الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
561
منهاج الهداية
إناثا أو مختلفين بلا خلاف تحقيقا ونقلا بل فيه نفي الخلاف بين الأمة فضلا عن الكتاب والسنة وللثاني الكل قرابة كالثالث لو كان أخا ولو تعدد فكذلك وشاركوا بالسوية ولو كان أختان لنصف بالفرض والباقي بالقرابة ولو كان أكثر فالثلثان فرضا والباقي قرابة ولو اجتمع الإخوة والأخوات من أحدهما فلا فرض والمال بينهم للذكر ضعف الأنثى بلا خلاف بل إجماعا تحصيلا ونقلا فضلا عن الأخبار ولا يمنع كلالة الأب ولا كلالة الأبوين مطلقا ذكرا وأنثى أو ذكرا أو أنثى واحدا أو أكثر كلالة الأم مطلقا إجماعا وللعمومات كتابا وسنة والنصوص فلهم ما كان لهم بالفرض والقرابة في حال الانفراد ويمنع كلاله الأبوين كذلك كلالة الأب فرضا وقرابة سواء كانت مع كلاله الأم أم وحدها انفرادا أم اجتماعا بلا خلاف بل إجماعا تحقيقا ونقلا قريبا من التواتر وللأخبار كالنبوي والعلوي أعيان بني الأم أحق بالميراث من بني العلات والصحيح والرضوي والمرسل مع التأيد بالعمل ومع فقدهم يقومون مقامهم مطلقا وقسمتهم قسمتهم ولو اجتمع المتفرقون منهم فلكلالة الأم مع الوحدة السدس ذكرا كانت أو أنثى ومع التعدد كذلك أو بالاختلاف الثلث والباقي لكلالة الأبوين فإن كانت أخا أو أكثر فله الباقي وإن كانوا مختلفين فكذلك إلا أن للذكر ضعف الأنثى وإن كانت أختا فلها النصف فرضا والباقي قرابة وإن كانت أختين فصاعدا فلهن الثلثان فرضا والباقي قرابة كل ذلك بالكتاب والسنة وسقط كلالة الأب بالنصوص وإن دخل أحد الزوجين فله نصيبه الأعلى بالكتاب والسنة ودخل النقص على المتقرب بالأبوين أو الأب للنصوص ولو اجتمع كلالة الأبوين مع واحد من كلالة الأم ذكرا أو أنثى لو أكثر رد الباقي على المتقرب بالأبوين خاصة على المشهور المنصور للمعتبرة منطوقا وفحوى وفيها الصحيح فضلا عن الإجماع في السراير بل عن جماعة بل عن أكثر علمائنا فلا إشكال مع أنهم الذين يزدادون وينقصون ولو زادوا كان بين كلالة الأب وكلالة الأم رد على الأول خاصة في أظهر القولين وأشهرهما للإجماع كما في الكافي وعن ظاهر زرارة والموثق والمرسل المؤيدة جميعا بالشهرة وما مر من قضية الزود والنقص وفيه شئ يدفع ويمنع الأخوة من يتقرب بهم من أولادهم حتى ابن الأخ من الأبوين لا يقدم على الأخ من الأم في الزايد على السدس لما دل على أن الأقرب يمنع الأبعد كتابا وسنة وخصوص الرضوي مع تأيد الجميع بالعمل القريب من الإجماع وكذا تمنع أولاد الأجداد مطلقا من الأعمام والأخوال والعمات والخالات وأولادهم لما قر بل الإجماع تحصيلا ونقلا والنصوص دون الجد والجدة مطلقا للأخبار هداية إذا أجتمع الأجداد وإن علوا والإخوة وأولادهم وإن نزلوا لا يمنع أحدهما الآخر فيجامع الجد الأعلى مع الإخوة وأولادهم وإن نزلوا مع الجد القريب وإن أمكن أن يقر الأخ أقرب من الجد الأعلى والجد القريب أقرب من أولاد الأخوة للإجماع فيهما مع العموم إطلاقا ويترك الاستفصال المؤيد به ولو نوقش فيه فلا إشكال فمتشاركان مطلقا ثم الجد والجدة من الأب كالأخ والأخت منه أو من الأبوين والجد والجدة من الأم كالأخ والأخت منها للنصوص المتظافرة والصريحة والظاهرة المؤيدة بالعمل وفيها الصحاح فضلا عن الإجماع ولو في الجملة ومنه ما عن ظاهر زرارة ولا فاضل ولو كان معهم زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى فللأخ والجد للأب المال بينهما نصفان وللأخوة والأجداد للأم الثلث بالسوية وللأب منهما الثلثان للذكر ضعف الأنثى فلو اجتمع جد أو جدة أو هما من الأم